فصل : فإذا ثبتت هذه المقدمة في ، فمتى أجرينا [ ص: 247 ] عليهم حكم الإسلام إما بأحد الأبوين أو بالسابي جاز بيعهم على المسلمين ، ولم يجز بيعهم على المشركين ، وإن أجرينا عليه حكم الشرك جاز بيعهم على المسلمين وعلى المشركين ، ولم يكره . أولاد المشركين إذا سبوا صغارا
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعهم على المشركين ، ولكن يكره .
وقال أبو يوسف ، وأحمد بن حنبل : لا يجوز بيعهم على المشركين بحال ؛ احتجاجا بأمرين :
أحدهما : ما في بيعهم من تقوية المشركين بهم .
والثاني : أنهم يصيرون في الأغلب على دين سادتهم إذا بلغوا .
ودليلنا ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبى بني قريظة سنة خمس ، ففرق سبيهم أثلاثا : فبعث ثلثا بيعوا بتهامة ، وثلثا بيعوا بنجد وثلثا بيعوا بالشام ، وكانت مكة والشام دار شرك : وكذلك أكثر بلاد تهامة ونجد ، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من على سبي هوازن ، وردهم على أهلهم ، وإن كان فيهم من بقي على شركه ، ولأن المملوك إذا جرى عليه حكم دين جاز عليه بيعه من أهل دينه ، كالعبد البالغ ، ويبطل به ما احتجوا به من تقويتهم به ، ويبطل أيضا بيع الطعام عليهم مع ما فيه من تقويتهم به ، وبه يبطل احتجاجهم أنهم يصيرون في الأغلب على دين سادتهم .