الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفرق المعتبر في أبدانهم ، فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : في شعورهم .

                                                                                                                                            والثاني : في أجسادهم .

                                                                                                                                            فأما الشعور فيميزون فيها من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ينحذفوا في مقدم رءوسهم عراضا تخالف شوابير الأشراف .

                                                                                                                                            والثاني : لا يفرقوا شعورهم في رءوسهم ، ويرسلونها ذوائب : لأن هذا من المباهاة بين المسلمين .

                                                                                                                                            وأما في أجسادهم ، فهو أن تطبع خواتيم الرصاص مشدودة في أيديهم أو رقابهم ، وهو أولى : لأنه أذل ، وإنما أخذوا بالتميز في أبدانهم في هذين الوجهين ، لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : عند دخول الحمامات ، فإذا تجردوا فيها من ثيابهم ، وقد اختير أن يدخلوها وفي أيديهم جلجل .

                                                                                                                                            والثاني : لأنهم ربما وجدوا موتى ، ليعرفوا ، فيدفعوا إلى أهل دينهم ، فيدفنونهم في مقابرهم ولا يتشبهوا بالمسلمين ، فيصلوا عليهم ، ويدفنونهم في مقابرهم ، ولا يجوز أن يميزوا بميسم ولا وسم : لأنه مؤلم وغير مأثور ، فإن اقتصروا على أحد الأمرين في أبدانهم إما بالشعور أو بخواتيم الرصاص المطبوعة جاز ، لوقوع التمييز به ، وإن كان الجمع بينهما أولى : لأنه أظهر .

                                                                                                                                            فأما النساء فلا يعرض لتحذيف شعورهن ، ويمنعوا من الفرق والذوائب في الحمامات دون منازلهن ، وهن في طابع خواتيم الرصاص إذا خرجن كالرجال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية