الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا رأى الإمام أن يسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاه نظره من جدب أو قحط أو لخوف من قوة تجددت لهم جاز إسقاطه عنهم ، ولو رأى إسقاط الجزية عن أهل الذمة لم يجز إسقاطها : لأن الجزية نص والعشر اجتهاد .

                                                                                                                                            وإذا زال السبب الذي تركه تعشير أموالهم لم يأخذهم بعشر ما كانوا حملوه ، ونظر في الترك : فإن كان مسامحة لهم أخذ عشرهم بعد زوال السبب بالشرط الأول ، وإن كان إسقاطا لم يأخذه بعد زوال سببه إلا بشرط مستأنف .

                                                                                                                                            وإذا دعت الإمام الضرورة في الاستعانة بأهل الذمة على قتال أهل الحرب أن [ ص: 344 ] يترك عليهم الجزية : ليستعينوا بها على معونة المسلمين كان الأولى قبضها منهم ، وردها عليهم ، فإن لم يفعل وأرفقهم بتركها عليهم جاز ، وكان ذلك إبراء منها في وقتها ، ولم يك إسقاطا لها من أصلها ، فإذا زال السبب عاد إلى أخذها بالعقد الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية