الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا نذر أن يهدي ما لا يحمل من الأرضين والدور باع ذلك وأهدى ثمنه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا في حكم ما قدمناه من الأحكام ، وعلى ما ذكرناه من الأقسام ، وإنما يخالفه في أنه غير منقول ، فيكون الهدي متوجها إلى قيمته ، أو ثمنه على ما ذكرناه من الوجهين فإن أراد بهديه أن يكون وقفا على مساكين الحرم ، أو مصالح الكعبة ، جعلناه على ما أراده بقوله أو نيته ، فإن كان الهدي نخلا فأثمر ، فإن حدثت ثمرته قبل وجود شرط نذره ، كان الثمر خارجا من نذره ، والزكاة فيه واجبة ، وإن حدثت الثمرة بعد وجود شرط نذره كان داخلا في نذره ولا زكاة فيه ، فإن أراد أن ينقل ثمنه أو قيمته دون عينه ، فإن كان مما يفرق عليهم بعينه دون قيمته لم يجز ، وإن كان مما يفرق عليهم قيمته دون عينه نظر ، فإن كانت قيمته في موضع النذر أكثر جاز ، وإن كانت أقل لم يجز ، فإن استهلكه وجبت عليه قيمته في أكثر حالتيه من موضع الاستهلاك ، أو من الحرم لما وجب عليه من إيصاله إلى الحرم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية