فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، ، ولو واختلف الزوجان في الصداق مع اتفاقهما في النكاح سمع فيه شهادة رجل وامرأتين ، لأن الصداق مال ، والنكاح عقد ، ويصح انفراد هذا به . اختلفا في النكاح لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين
ولو ، ولو ادعاه الزوج ، وأنكرته الزوجة ، سمع فيه شهادة رجل وامرأتين . ادعت الزوجة الخلع ، وأنكر الزوج ، لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين
والفرق بينهما أن بينة الزوجة لإثبات الطلاق ، وبينة الزوج لإثبات المال .