مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإذا بلغ الإمام المصلى نودي : الصلاة جامعة بلا أذان ولا إقامة " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ليس من السنة أن يؤذن لصلاة العيد ، ولا أن يقام لها وإنما ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة رحمكم الله ، لرواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة وكذلك كان يصلي أبو بكر ، وعمر ، رضي الله عنهما ، وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن ينادى للعيد والاستسقاء : الصلاة جامعة ، وقد كان بعض الولاة أحدث ، فروى الأذان لصلاة العيد أبو قلابة أن أول من أذن لها عبد الله بن الزبير ، وروى سعيد بن المسيب أن أول من أذن لها معاوية ، وخطب لها قبل الصلاة ، وكان مروان من قبله على المدينة فقام بعض الصحابة إلى مروان وقال : لقد أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ، وعثمان ، وعليا رضي الله عنهم ، يصلون العيد بلا أذان ولا إقامة ويخطبون بعد الصلاة ، قال تلك سنة متروكة ، فقام أبو سعيد الخدري فقال : أما هذا فقد أدى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنكر المنكر بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وذلك لضعف الإيمان ثم جرى عليه بنو أمية أيام ملكهم إلى أن ولي بنو العباس ، وردوا الأمر إلى حاله ، وهو اليوم سيرة الأندلس وبلاد المغرب من أعمال بني أمية .
قال الشافعي : فإن قال هلموا إلى الصلاة ، أو حي على الصلاة ، أو قد قامت الصلاة كرهنا ذلك وأجزأه .