الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الجواب عن بنائهم على رد اليمين مع الشاهد ، فهو ما قدمناه من إثبات اليمين مع الشاهد .

                                                                                                                                            [ ص: 145 ] وأما الجواب عن استدلالهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للحضرمي : " لك يمينه ليس لك منه إلا ذاك " . فهو أن خصمه كان باذلا لليمين ، وليس للطالب مع بذل اليمين إلا اليمين .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلالهم بالبينة ، فهو أن البينة مستعملة في الإثبات دون النفي ، فلم تنقل إلى جنبة المدعى عليه ، لأنه ينفي بها ، ولا يثبت ، واليمين مستعملة في النفي والإثبات جميعا ، فجاز نقلها عن المدعى عليه إذا لم ينف بها إلى المدعي ليثبت بها .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن قوله : إن يمين المدعي من قوله كالدعوى ، فهو أن اليمين حجة تخالف القول ، كما أن يمين المدعى عليه تخالف الإنكار ، وإن لم يكن الإنكار حجة ، فصارت يمين المدعي حجة ، وإن لم تكن دعواه حجة .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن قياسهم على تكرار الدعوى مرارا ، فهو أن تكرار الإنكار لما لم يكن حجة للمدعى عليه ، لم يكن تكرار الدعوى حجة للمدعي ، ولما كانت اليمين حجة للمدعى عليه جاز أن تكون حجة للمدعي . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية