الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في تزكية شهود الأصل ] .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن شهدا على شهادة رجل ولم يعدلاه ، قبلهما وسأل عنه ، فإن عدل قضى به " .

                                                                                                                                            قال الماوردي وهو كما قال : إذا شهد شاهدا الفرع عند الحاكم على شهادة شاهد الأصل لم يخل حالهما من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يسمياه ويعدلاه ، فيحكم بشهادتهما عليه بما تحملاه عنه وبتعديلهما له .

                                                                                                                                            وقال مالك : لا أحكم بشهادتهما في تعديله ، لأنهما متهومان فيه لما يتضمنها من إمضاء الحكم بشهادتهما حتى يشهد غيرهما بعدالته ، فإن لم يشهد غيرهما كان الحكم بشهادتهما مردودا .

                                                                                                                                            وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن عدالتهما تنفي عنهما هذه التهمة .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لو كانت هذه التهمة في إمضاء شهادتهما عنه يوجب رد شهادتهما بعدالته ، ولوجب لأجلها رد جميع شهادتهما ، لأن الشاهد إنما يشهد لإمضاء الحكم بشهادته ، وهذا مدفوع بالإجماع فكان ذلك مدفوعا بالحجاج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية