[ القول في حكم ] . تسمية شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تعديل
فصل : والقسم الثالث : أن يسمياه ولا يعدلاه .
فيسمع الحاكم شهادتهما ويكشف عن عدالة شاهد الأصل من غيرهما .
وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري ، وسفيان الثوري ، وأبي يوسف ، أن الحاكم لا يسمع هذه الشهادة حتى يعدل شهود الفرع شاهد الأصل ، فإن عدله غيرهما لم يحكم بشهادتهما .
وهو مذهب مالك : لأن ترك تزكية شاهدي الفرع لشاهد الأصل ريبة : والشهادة مع الاسترابة مردودة .
وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن التزكية لا يعين فيها المزكي ، وقد عينوها .
والثاني : أن الشهادة كالخبر ، ولما كان ناقل الخبر عن راويه يجوز تزكيته من غير ناقله ، كذلك الشهادة يجوز فيها تزكية شاهدي الأصل من غير شهود الفرع .