الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في حكم تسمية شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تعديل ] .

                                                                                                                                            فصل : والقسم الثالث : أن يسمياه ولا يعدلاه .

                                                                                                                                            فيسمع الحاكم شهادتهما ويكشف عن عدالة شاهد الأصل من غيرهما .

                                                                                                                                            وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري ، وسفيان الثوري ، وأبي يوسف ، أن الحاكم لا يسمع هذه الشهادة حتى يعدل شهود الفرع شاهد الأصل ، فإن عدله غيرهما لم يحكم بشهادتهما .

                                                                                                                                            وهو مذهب مالك : لأن ترك تزكية شاهدي الفرع لشاهد الأصل ريبة : والشهادة مع الاسترابة مردودة .

                                                                                                                                            وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن التزكية لا يعين فيها المزكي ، وقد عينوها .

                                                                                                                                            والثاني : أن الشهادة كالخبر ، ولما كان ناقل الخبر عن راويه يجوز تزكيته من غير ناقله ، كذلك الشهادة يجوز فيها تزكية شاهدي الأصل من غير شهود الفرع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية