الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن يتنفل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه ، وحيث أمكنه كما يصلي قبل الجمعة وبعدها وروي أن سهل بن الساعدي ورافع بن خديج كانا يصليان قبل العيد وبعده " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الإمام فلا يختار له أن يتنفل بعد خروجه ، لا قبل صلاة العيد ، ولا بعدها : لأنه قبل الصلاة منتظر وبعدها خاطب ، فأما المأموم فيجوز له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إذا فرغ من استماع الخطبة ، وبه قال من الصحابة سهل بن سعد ورافع بن خديج ، رضي الله عنهما ، وقال علي بن أبي طالب : ليس له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها كالإمام . وقال أبو حنيفة : يكره له التنفل قبل الصلاة ولا يكره له بعدها .

                                                                                                                                            ودليلنا عموم قوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر [ العنكبوت : 45 ] . وقوله صلى الله عليه وسلم : الصلاة خير موضوع والفرق بين الإمام والمأموم أن الإمام متبع في أفعاله ، فلو جوزنا له التنفل لتبعه الناس فيه ، وصار ذلك مسنونا ، وليس كذلك المأموم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية