الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثالث : أن تنتقض كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهما . وهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون السرقة مطلقة في زمانين .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون الزمان مطلقا في سرقتين .

                                                                                                                                            وأما السرقة المطلقة في زمانين ، فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشا في أول النهار ، ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه كبشا في آخر النهار .

                                                                                                                                            فلم تكمل بهما الشهادة لاختلاف الزمانين ، ولا تعارضت لإمكان السرقتين ، ويقال للمسروق منه لك أن تحلف مع كل واحدة من الشاهدين ويحكم لك بسرقة كبشين ، إن كنت مدعيا لهما ، ولا قطع على السارق ، لأن القطع حد لا يجب بالشاهد واليمين وإن وجب به الغرم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية