الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول فيما لو حكم لشهود فاسقين ] .

                                                                                                                                            فصل : وإذا بان للحاكم بعد حكمه أن فسق الشاهدين حدث قبل شهادتهما ، نقض حكمه كما لو بان له مخالفة النص ، واسترجع ما استوفاه بحكمه إن أمكن ، وإن كان قصاصا لا يمكن استرجاعه ضمن الحاكم بالدية والكفارة ، وفي محلة الدية قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : على عاقلته ، فعلى هذا تكون الكفارة في ماله .

                                                                                                                                            والقول الثاني : في بيت المال ، فعلى هذا ففي الكفارة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : في بيت المال .

                                                                                                                                            والثاني : في ماله ، وقد مضى هذا في تعزير الإمام إذا أفضى إلى التلف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية