فصل : فأما إذا ، أجيب إلى إحلافه لأنها دعوى مستأنفة أنه ابتاع العين ، وقضاه الدين ، وليس فيها تكذيب للشهود ، فجاز إحلافه عليها . سأل المشهود عليه ، إحلاف المشهود له ، أنه ما قبض الدين أو لم يبعه العين
[ ص: 309 ] وهكذا لو ، جاز إحلاف المشهود له ، أنه ما برئ إليه من الدين ولا من شيء فيه ، لأن الغائب والميت لو كانا حاضرين لجاز أن يدعيا قضاء الدين ، أو الإبراء منه ، فلزم لأجل الاحتياط أن يحلف المشهود له على مثل ما لو ادعاه الحاضر أحلف له ، فإن قضى الدين من مال ناجز أحلف عند الشروع في قضائه ، ثم قضى بعد يمينه . شهد الشهود بدين على غائب ، أو ميت
وإن كان نقضا من بيع عقار ، أحلف قبل بيعه ثم بيع وقضي من ثمنه ، ولم يجز أن يباع قبل يمينه ، لأنه قد يجوز أن ينكل عن اليمين ، فيفوت استدراك المبيع ، فأما ، فلا يجوز وهو قول جميع أهل العلم ، وحكي عن إحلاف الشهود على صدقهم فيما شهدوا به الهادي العلوي أنه باليمين كأن يحلف الشهود إذا ارتاب بهم ، ثم يحكم بشهادتهم ، وهذا قول خرق به الإجماع ، وخالف به الأمة ، لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ البقرة : 282 ] . فأمر بالحكم بها ، ولم يوجب اليمين معها .
ولأنهم إذا كانوا صادقين ، وجب الحكم بشهادتهم ، من غير يمين ، وإن كانوا كاذبين لم يجز الحكم بها مع اليمين .
ولأنه لو جاز إحلاف الشهود مع الارتياب لجاز إحلاف الحكام ، ثم إحلاف الأئمة ، ثم إحلاف الأنبياء أن ما أدوه عن الله تعالى حق ، وما أفضى إلى هذا كان مطرحا .