الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الثالثة : أن تكون البينتان مطلقتين ، أو إحداهما ، فيحتمل أن يحمل إطلاقهما على التعارض ، ويحتمل أن يحمل على الإمكان ، فاختلف أصحابنا فيما يحمل عليه هذا الإطلاق على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول الأكثرين : أنه يحمل على الإمكان ، ويقضى على المشتري بالثمنين ، لجواز أن يكون إطلاقهما في وقتين .

                                                                                                                                            وإذا أمكن استعمال البينتين على الصحة ، لم يجز أن يحملا على التعارض .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يحمل إطلاقهما على التعارض في وقت واحد ، لأن الأصل براءة ذمة المشتري فلا يضمن بأمر محتمل ، وإذا حكم بتعارضهما على هذا الوجه كان على الأقاويل الثلاثة :

                                                                                                                                            أحدها : إسقاطها .

                                                                                                                                            والثاني : الإقراع بينهما .

                                                                                                                                            والثالث : استعمالهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية