الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت استواؤهما في الدعوى ، فإن ألحق بالمسلم ، لحق به نسبا ، ودينا ، وإن ألحق بالكافر ، لحق به نسبا ، وفي إلحاقه به دينا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يلحق به في دينه اعتبارا بالولادة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يلحق بدينه تغليبا لحكم الدار ، فأجري عليه حكم الإسلام ،

                                                                                                                                            حتى يبلغ فيعرب عن نفسه ، فإن أقر بالإسلام استقر حكم الإسلام ، وإن ادعى الكفر أرهب ثم أقر على الكفر فإن قيل بالوجه الأول أنه يجري على الكفر أقر في يده وإن قيل بالثاني ، أنه يجري على حكم الإسلام لم يقر في يده ، لئلا يلقنه الكفر ، فيدعيه بعد بلوغه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية