الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الثالثة أن يموت بعد موت السيد ، وقبل قبض الورثة ، نظر حال عتقه .

                                                                                                                                            فإن كان عتق مرض دخل في قرعة العتق ، ولم يدخل في قرعة الرق ، فإن وقعت عليه قرعة العتق بان أنه مات حرا ، ورق الآخران للورثة ، وإن وقعت عليه قرعة الرق بان أنه مات عبدا لا يحتسب به على الورثة ، واستؤنفت القرعة بين الباقيين ، وعتق بها ثلثا من قرع ، ورق للورثة باقيه ، وجميع الآخر .

                                                                                                                                            وإن كان عتقه عتق وصية ، فلا يدخل في قرعة الرق ، وفي دخوله في قرعة العتق وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يدخل فيها ؛ لأن تنفيذ الوصية يلزم بعد قبض الورثة لمثليها ، فعلى هذا يكون خارجا من جملة التركة في العتق والميراث ، ويقرع لعتق الوصية بين الباقيين ، ويعتق من القارع ثلثاه ، ويرق للورثة ثلثه ، وجميع الآخر .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يدخل في قرعة العتق وإن لم يدخل في قرعة الرق لاستحقاق عتقه بالموت ، فإن وقعت عليه قرعة العتق بان أنه مات حرا ، ورق الآخران للورثة ، وإن وقعت عليه قرعة الرق خرج من التركة ، وبان أنه مات عبدا غير محسوب على الورثة ، وأعتق من الآخرين ثلثا أحدهما بالقرعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية