الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أعتقت امرأة عبدا لها في مرضها ، وقيمته مائتا درهم ، فتزوجت به على صداق مثلها ، وهو مائة درهم ، ففي نكاحها له وجهان كالرجل إذا أعتق في مرضه أمة ، وتزوجها :

                                                                                                                                            أحدهما : أن نكاحها باطل ، ولا شيء عليه إن لم يدخل بها ، وينفرد بحكم العتق ، ولا يكون للنكاح تأثير .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج ، النكاح موقوف على خروج قيمتها من ثلثها أو إجازة ورثتها لعتقه ، فيصح النكاح أو لا ، فيبطل .

                                                                                                                                            فإن صح النكاح بكمال عتقه لم يرثها ؛ لأن عتقها وصية يمنع الميراث منها ، وإن بطل النكاح على الوجهين ، وقد دخل بها ، ولم يترك مالا سواها دخل الدور في زيادة تركتها بالصداق المستحق عليه في التركة ، وقيمته مائتا درهم ، وما وجب عليه بعتقه من المائة الصداق ، وباب دوره إذا كان واجدا لما يؤديه في الصداق من كسب ملكه عقيب الموت أن تجعل له بالعتق سهما ، وعليه بالصداق نصف سهم ، وتجعل للورثة سهمين تكون سهمين ونصفا ، وأقسم التركة عليها ، وهي مائتا درهم ، يخرج قسط السهم منها ثمانين درهما ، وأعتق منه بالسهم خمسيه ؛ لأن النصف الذي من الصداق يستوفى منه ، ويرق للورثة ثلاثة أخماسه ، وقيمته مائة وعشرون درهما ، ويؤخذ منه خمسا الصداق أربعين درهما . يصير مع الورثة مائة وستون درهما ، وهو مثلا ما عتق منه .

                                                                                                                                            [ ص: 64 ] وإنما سلكت هذه الطريقة وعدلت عن حساب الجبر ؛ لأنه ربما خفي على من لم يأنس به من الفقهاء . وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية