الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو أعتق في مرضه عبدين بلفظة واحدة ، وليس له مال غيرهما ، وقيمة أحدهما مائة درهم ، وقيمة الآخر مائتان ، وكسب كل واحد منهما مثل قيمته أقرع بينهما بعد موته ، ويدخل بالكسب دور في زيادة العتق ، فنجعل للعتق سهما ، وللكسب سهما ، وللورثة سهمين تكون أربعة أسهم ، وتقسم التركة عليها وهي ستمائة منها ثلاثمائة قيمتها ، وثلاثمائة كسبها ، يخرج قسط السهم مائة وخمسين درهما ، وهو سهم العتق ، فيعتق منها بقدره .

                                                                                                                                            فإن وقعت قرعة العتق على من قيمته مائتا درهم عتق ثلاثة أرباعه ، وملك ثلاثة أرباع كسبه ، ورق ربعه بخمسين درهما ، وملك الورثة ربع كسبه خمسين درهما ، ورق لهم جميع الآخر ، وقيمته مائة درهم ، وملكوا به جميع كسبه ، وهو مائة درهم ، صار ثلاثمائة درهم ، وهي مثلا ما خرج في العتق .

                                                                                                                                            وإن وقعت قرعة العتق على الذي قيمته مائة درهم عتق جميعه ، ورجع الآخر لاستكمال الثلث ، وملك الأول جميع كسبه ، وملك الثاني ربع كسبه ، ورق للورثة ثلاثة أرباع الثاني ، وقيمة ذلك مائة وخمسون درهما ، وملكوا به ثلاثة أرباع كسبه مائة وخمسين درهما ، صار لهم بالرق والكسب ثلاثمائة درهم هي مثلا ما خرج بالعتق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية