الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : في اشتمال الوصية على العطايا دون العتق ، فجميع أهلها يتحاصون في الثلث إذا ضاق عنها ، يستوي فيه من تقدمت الوصية له ومن تأخرت ، وسواء كان هبة أو محاباة ، وأحسب أبا حنيفة يوافق على هذا ، ويستهمون في الثلث على قدر وصاياهم إذا اختلفت مقاديرها ، فإن رد بعضهم الوصية توفرت على الباقين في زيادة حقوقهم ، ولم يقدم بعضهم بالقرعة على بعض بخلاف العتق الموجب لتكميله بالقرعة في بعضهم ، لما قدمنا من الفرق بينهما .

                                                                                                                                            ولهذا الفصل أحكام قد تقدم ذكرها في الوصايا ، وما حدث من نتاج ماشية أو ثمار نخيل أو كسب عبيد قبل موت الموصي تركة يتسع لها الثلث في تنفيذ الوصايا ، وما حدث بعد موته للورثة لا يتسع لها الثلث في حقوق أهل الوصايا . وأما في قضاء الديون منها إذا ضاقت التركة عنها ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو مذهب الشافعي : لا تقضى منها الديون كما لم تنفذ منها الوصايا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : تقضى منها الديون ، وإن لم تنفذ منها الوصايا لحدوثها عن التركة المستحقة في الديون بخلاف الوصايا ؛ لأن للورثة شركة في الوصايا بالثلثين ، وليس لهم شركة في الدين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية