وروى هشام بن عروة عن أبيه أنه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبني أخيه مصعب بن الزبير .
وروي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه أعتق عبدا له ، ووهب ولاءه لابنه محمد ، وأشهد زيد بن ثابت .
وروى أبو بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من حصن محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه ، وأن المولى وهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، فلما توفيت المرأة خاصم ورثتها المولى إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا المولى بالبينة على ما قال ، فقال له عثمان : وال من شئت ، فوالى عبد الرحمن بن عمرو .
وهذا قول يبطل بالنص الذي رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " " ، وبقوله : أنه نهى عن بيع الولاء وهبته الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب .
وبما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه .
وروي أن حمزة بن عبد الله بن عمر سأل أباه عبد الله عن شراء الولاء ، فقال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الولاء ولا تأكلوا ثمنه .
وروي عن علي عليه السلام أنه قال : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قروه حيث جعله الله عز وجل " .
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( الولاء نسب ، أيبيع الرجل نسبه ) .
فأما ما رووه من الآثار ، فلا يعارض ما رويناه من نصوص الأخبار ، ولعلها كانت على وجوه لا تعرف عللها ، وقد أنكرها الزهري وأنشد :
فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له حتى الممات خلاص