فصل : والثاني : اللقيط ، اختلفوا في فالذي عليه قول جمهور الصحابة والفقهاء أنه لا ولاء عليه . ثبوت الولاء عليه لملتقطه ،
وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن له ولاء اللقيط .
وروى الزهري أن رجلا يقال له شيبان التقط لقيطا ، فقيل له : ما الذي حملك على التقاطه ؟ قال : رأيت نفسا ضائعة ، فرحمتها ، فقال له عمر : لك ولاؤه ، وعليك نفقته ، فشذ بعض الفقهاء ، فأخذ بهذا ، وجعل اتباعا له ، واستدلالا برواية للملتقط ولاء لقيطه واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . ولأن إنعامه عليه بالالتقاط في حراسة نفسه أعظم من النعمة عليه في عتقه من رقه ، فكان أحق بولائه . تحرز المرأة ثلاث مواريث : ميراث لقيطها ، وميراث عتيقها ، وميراث ولدها الذي لاعنت عليه
ودليلنا ، ما عليه الجمهور من سقوط الولاء ، قول النبي : صلى الله عليه وسلم ولأن الولاء مستحق بإخراج العبد من نقص الرق إلى كمال الحرية ، وأحكام اللقيط قبل الالتقاط وبعده سواء ، فلم يستحق عليه ولاء ، ولا يستحق عليه بحراسة نفسه الولاء ، كما لا يستحقه من استنقذ غريقا ، أو فك أسيرا ويجوز أن يكون وإنما الولاء لمن أعتق عمر رضي الله عنه جعل لشيبان الولاية على اللقيط في القيام به ، ولم يجعل له الولاء في ميراثه ، وحديث واثلة إن صح محمول على أنها ادعت اللقط ولدا والثالث يؤكده .