الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وهب السيد لمدبره أمة فوطئها المدبر وأولدها فلا حد عليه ، والولد لاحق به لأنها موطوءة في ملك إن جعل مالكا أو في شبهة ملك إن لم يجعل مالكا ، وفي الولد قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه ملك للسيد ، وإن لحق بالمدبر نسبا ، وهو على قوله في الجديد أن العبد لا يملك إذا ملك .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يكون ملكا للمدبر ، وهو على قوله في القديم أن العبد يملك إذا ملك ، فعلى هذا إذا جعلناه ملكا للمدبر ، كان تبعا له في التدبير قولا واحدا يعتق بعتقه ، ويرق برقه ، وإذا جعلناه للسيد لم يتبعه في عتق ، ولا رق قولا واحدا ، بخلاف ولد المدبرة في أحد القولين ويكون كولده من نكاح أمة لسيده ، أو غير سيده لا يتبعه ، إلا في النسب ، ولا يتبعه في الحرية والرق لأن الولد فيهما تابع للأم دون الأب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية