الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والفصل الثالث من أحكام الولد في نفقته ، وله حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يكون مكتسبا ، فتكون نفقته في كسبه ، لأن للمكتسب ما فضل عنها .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون غير مكتسب ، فهي معتبرة بمستحق كسبه ، فإن قيل : إن الأم تستحقه كانت النفقة عليها ، وإن قيل : يكون موقوفا ، فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن نفقته على سيده ، لكونه على ملكه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : في بيت المال في سهم المصالح ، لأنه منها ، وهكذا لو مات كانت مؤونته ودفنه على هذين الوجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية