فصل : لم يكن لتنازعهما تأثير ، لأن كل واحد منهما يستوي حكمه في تقدمه وتأخره ، لأن نصفها أم ولد للأول ، ولا يقوم عليه باقيها ، وعليه نصف المهر ونصف ولده حر ، وفي نصفه الآخر وجهان ، وإذا كانا في التقدم والتأخر سواء سقط حكم تنازعهما ، وكان نصفها أم ولد لأحدهما ، والنصف الآخر أم ولد للآخر ، فأيهما مات عتق نصفها بموته ، وكان عتق النصف الآخر موقوفا على موت الآخر ، وعلى كل واحد منهما لصاحبه نصف المهر فيتقاصانه ، وفي قيمة نصف ولده وجهان : ولو كانا معسرين
أحدهما : لا يجب ويكون مملوكا لصاحبه ولا قصاص ، ولا عتاق .
والثاني : يجب ويصير جميعه حرا ويتقاصان ذلك ويتراجعان فضلا إن كان فيه ويكون ولاؤها بينهما نصفين ولا توقف ، ونقل الربيع في كتاب " الأم " ، فسوى وقوف الولاء بين اليسار والإعسار ، وهو خلاف ما نقله أن ولاءها موقوف إذا كانا موسرين أو معسرين المزني لأن الولاء في اليسار مشكل ، فلذلك كان موقوفا وفي الإعسار غير مشكل ، فلم يجز أن يكون موقوفا ، ولأصحابنا عما نقله الربيع جوابان :
أحدهما : أجاب به أبو إسحاق المروزي : أنه سهو منه في النقل .
والثاني : وهو جواب أبي علي بن أبي هريرة : أنه أراد به معسرين وقت التنازع ، موسرين وقت الإحبال .