الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو دفع إليه مال الكتابة في بلد آخر إما تعجيلا أو في محله ، فإن كان لنقله مئونة أو في طريقه خطر لم يلزمه قبوله ، إلا في بلده ، وإن لم يكن لنقله مئونة ولا كان في طريقه خطر روعي حال السيد ، فإن لم يكن في ذلك البلد لم يلزمه قبول المال فيه ، وإن كان في ذلك البلد روعيت مسافة البلدين ، فإن كان بينهما قريبا لا يقصر في مثله الصلاة لزمه قبوله ، وإن كان بعيدا يقصر في مثله الصلاة ففي لزوم قبوله فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يلزمه لما عليه من الضرر في إبعاد ماله عن بلده .

                                                                                                                                            [ ص: 233 ] والثاني : يلزمه قبوله فيه لأن إحرازها متماثلة ، واستيطان كل واحد منهما ممكن ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية