مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن كاتبه على حلال عندهم حرام عندنا أبطلنا ما بقي من الكتابة ، فإن أداها ثم تحاكما إلينا فقد عتق العبد ، ولا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا لأن ذلك مضى في النصرانية ، ولو أسلما وبقي من الكتابة شيء من خمر فقبضه السيد عتق بقبضه آخر كتابته ورجع على العبد بقيمته " .
قال الماوردي : اعلم أن لا تخلو من ثلاثة أقسام : مكاتبة النصراني
[ ص: 254 ] أحدها : أن تكون معقودة بحلال كله .
والثاني : أن تكون معقودة بحرام كله .
والثالث : أن تكون معقودة بحرام وحلال .
فأما القسم الأول : وهو أن تكون معقودة بحلال كله ، وذلك أن يعقداها بما يتعاقد به المسلمون من الأعواض المباحة ، فيحملان عليها ، سواء أقاما على النصرانية أو أسلما ، ويؤخذان بموجبها من عتق بالأداء أو رق بالعجز .