الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أحدث له السيد قهرا أبطل به كتابته ، روعي حال قهره وإبطاله لكتابته ، فإن فعل ذلك في دار الحرب نفذ حكم قهره ، وبطل ما عقده من كتابته ، لأن دار الحرب دار إباحة ومن تغلب فيها على شيء ملكه ، ألا ترى أن عبدا لو تغلب على سيده في دار الحرب فاسترقه ، ودخل به دار الإسلام ملكه ، وصار العبد حرا مالكا لسيده ، والسيد مملوكا لعبده ؟ كذلك غلبة السيد على مكاتبه ، وإبطاله لكتابته تشارك على تغليبه وقهره ، فإذا دخلا بعد ذلك دار الإسلام أقرا على ما خرجا عليه من دار الحرب ، وبطلت الكتابة ولم يعتق فيها بالأداء ، وإن دخلا دار الإسلام وهما على الكتابة ثم استأنف السيد فيها فسخ الكتابة غلبة وقهرا لم تنفسخ ، وكانت على لزومها ، ويؤخذ السيد بحكمها بخلاف فعله في دار الحرب ، لأن دار الإسلام دار عدل وأمان ، ودار الحرب دار غلبة وقهر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " منعت دار الإسلام ما فيها ، وأباحت دار الشرك ما فيها " .

                                                                                                                                            [ ص: 258 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية