الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقررت هذه الجملة انتقل الكلام إلى حكم المكاتب بعد استرقاق سيده ، فتكون كتابته بحالها لا تبطل باسترقاق سيده ، ولا يجوز أن يؤديها إلى وكيل السيد ، لأن زوال ملكه بالاسترقاق قد أبطل وكالته ، ويكون الحاكم هو المستأدي لها أو من يندبه لذلك من أمنائه ، ويكون حكم استرقاقه مبنيا على حكم موته ، فإن قلنا : إنه لو مات لم يغنم ماله كان موروثا عنه ، فلذلك إذا استرق لم يغنم ماله الذي في دار الإسلام ، ولا المكاتب الذي فيها ، ويكون ماله موقوفا على ما يحدث بعد استرقاقه من عتق أو موت على رق ، وإن قلنا إنه لو مات كان ماله ومكاتبه مغنوما ، ففيه إذا استرق قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون مغنوما ، لأن الرق يزيل الملك كالموت ، فاستويا في غنيمة ماله .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن ماله لا يغنم باسترقاقه ، وإن غنم بموته .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن زوال الملك بالموت لا يرجى عوده ، لاستحالة حياته بعد موته ، وزوال ملكه بالرق يرجى عوده ، لجواز عتقه بعد رقه ، فلا يغنم عليه ماله بالرق ، ويكون موقوفا على ما يحدث من عتقه أو موته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية