الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثاني : أن يبتدئ كتابته بعد الردة ، وقبل الحجر عليه ، فقد ذكر الشافعي جواز كتابته في هذا الموضع ، وذكر في تدبيره ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : أنها جائزة ، فعلى هذا تكون كتابته جائزة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن تدبيره باطل ، فعلى هذا تكون كتابته باطلة .

                                                                                                                                            والقول الثالث : أن تدبيره موقوف مراعى فإن عاد إلى الإسلام صحت ، وإن قتل بالردة بطلت ، فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يصح تخريج هذا القول الثالث في الكتابة أنها تكون موقوفة مراعاة على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، وطائفة من المتقدمين ، أنه لا يصح أن يكون عقد الكتابة موقوفا ، لأن عقود المعاوضات لا يصح وقفها كالبيع ، وليس في الكتابة إلا قولان : بطلانها في أحدهما ، وجوازها في الآخر .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي ، وأبي حامد الإسفراييني ، أنه [ ص: 265 ] يصح تخريجه في الكتابة ، ويجوز أن تكون موقوفة كالتدبير كما يصح أن تكون محاباة المريض ، وهباته موقوفة ، فعلى هذا تكون الكتابة على ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : جائزة ، سواء عاد إلى الإسلام أو قتل بالردة .

                                                                                                                                            والثاني : باطلة سواء عاد إلى الإسلام أو قتل بالردة .

                                                                                                                                            والثالث : أنها موقوفة ، فإن عاد إلى الإسلام صحت ، وإن قتل بالردة بطلت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية