الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا فرق ماله فيهم على ما وصفنا وبقيت لهم حقوق وجميعها حالة فليس يلزمهم إنظاره بها إلا باختيارهم ، فإن اتفقوا على إنظاره بها إلى أجل مسمى ، فقد اختلف الفقهاء هل يلزمهم هذا الإنظار إلى الأجل الذي سموه ، فمذهب الشافعي أنه لا يلزم ، ولهم أن يرجعوا في المطالبة متى شاءوا كالهبة إذا لم تقبض .

                                                                                                                                            وقال مالك : يلزمهم الإنظار ، وليس لهم المطالبة قبل الأجل بناء على أصله في لزوم الهبة قبل القبض .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : ما صح دخول الأجل فيه كالأثمان ومال الكتابة لزم الإنظار به إلى الأجل ، وما لم يصح دخول الأجل فيه كالقرض وأرش الجناية لم يلزم الإنظار به ، وقد مضى الكلام معهما .

                                                                                                                                            [ ص: 270 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية