مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كاتبه في مرضه ولا يخرج من الثلث وقفت ، فإن أفاد السيد مالا يخرج به من الثلث جازت الكتابة ، وإن لم يفد جازت كتابة ثلثه إذا كانت كتابة مثله ولم تجز في ثلثيه ( قال المزني ) رحمه الله : هذا خلاف قوله لا تجوز كتابة بعض عبده " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، معتبرة من الثلث ، لأنها كالعطايا والهبات والصدقات ، لأن المأخوذ منها قد كان مستحقا بالملك فخالف البيع الذي لا يستحق الثمن فيه إلا بالعقد ، وإذا كان كذلك ، فهي على الصحة في جميعه ما لم يمت السيد ، فإن قبضها منه في حياته عتق بها إن كان الحاصل من الكتابة مثل قيمته ، وإن نقص فبقسطه من ثلث تركته ، وإن مات السيد قبل الأداء لم يخل حال المكاتب من أن يخرج قيمته من الثلث أو لا يخرج ، فإن خرجت قيمته من الثلث كان على كتابته يؤديها إلى الورثة ليعتق بأدائها أو يسترق بالعجز عنها ، وإن لم يخرج قيمته من الثلث ، ولا كان له مال سواه لزمت الكتابة في ثلثه ، وكان ثلثاه موقوفا على إجازة الوارث ورده ، فإن أجازها الوارث له من جميع الكتابة جازت ، وإن ردها بطلت الكتابة في ثلثيه ، ولزمت في ثلثه ، فإذا أدى ثلث الكتابة عتق ثلثه ، وكان ثلثاه مملوكا . الكتابة في المرض المخوف إذا تعقبه الموت
فإن قيل : كيف تصح الكتابة في ثلثه ، لا تصح ، وكيف يعتق ثلثه بأداء ثلث الكتابة وصفة العتق مشروطة بأداء الجميع ؟ وكتابة بعض العبد
قيل : لأن عقد الكتابة قد كان على جميعه ، فصحت ، وإنما بطل بعضها في حق الوارث ، فلم يوجب بطلان باقيها في حق الموروث لاختصاص كل واحد منها بحقه .
وإذا عادت الكتابة إلى ثلثه عاد مالها إلى ثلثه ، فصار هو المشروط في العتق .