[ ص: 202 ] فرع : وأما ، فينفعانه بلا خلاف . الدعاء للميت ، والصدقة عنه
وسواء في الدعاء والصدقة ، الوارث والأجنبي .
قال رحمه الله : وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا . الشافعي
قال الأصحاب : فيستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه ، فإن الله تعالى ينيلهما الثواب ، ولا ينقص من أجره شيئا .
وذكر صاحب " العدة " : أنه لو أنبط عينا ، أو حفر نهرا ، أو غرس شجرة ، أو وقف مصحفا في حياته ، أو فعله غيره عنه بعد موته ، يلحق الثواب الميت .
واعلم أن هذه الأمور إذا صدرت من الحي ، فهي صدقات جارية ، يلحقه ثوابها بعد الموت كما صح في الحديث ، وإذا فعل غيره عنه بعد موته ، فقد تصدق عنه .
تنفعه ، ولا يختص الحكم بوقف المصحف ، بل يجري في كل وقف . والصدقة عن الميت
وهذا القياس يقتضي جواز ؛ لأنها ضرب من الصدقة . التضحية عن الميت
وقد أطلق أبو الحسن العبادي جواز ، وروى فيه حديثا . التضحية عن الغير
لكن في " التهذيب " أنه لا تجوز التضحية عن الغير بغير إذنه ، وكذلك [ عن ] الميت ، إلا أن يكون أوصى به .
فرع : وما عدا هذه القرب ، ينقسم إلى صوم وغيره ، فأما الصوم ، فلا يتطوع به عن الميت .
وفي قضاء واجبه عنه قولان سبقا في الصيام .
الجديد : المنع .
[ ص: 203 ] والقديم : أن لوليه أن يصوم عنه .
وعلى هذا ، لو ، كان كالولي . أوصى إلى أجنبي ليصوم
ولو مرض بحيث لا يرجى برؤه ، ففي الصوم عنه وجهان تشبيها بالحج .
وأما غير الصوم ، كالصلاة عنه قضاء أو غيره ، وقراءة القران ، فلا ينفعه .
واستثنى صاحب التلخيص من الصلاة ركعتي الطواف ، وقال : يأتي بهما الأجير عن المحجوج عنه تبعا للطواف .
فوافقه بعض الأصحاب ، وقال بعضهم : يقع عن الأجير وتبرأ ذمة المحجوج عنه بما يفعل ، والأول أصح .
فرع : الذي يعتاد من ، قد ذكرنا في كتاب الإجارة طريقين لعود فائدتها إلى الميت . قراءة القرآن على القبر
وعن القاضي أبي الطيب طريق ثالث ، وهو أن الميت كالحي الحاضر ، فترجى له الرحمة ووصول البركة إذا وصل الثواب إلى القارئ .