فصل
لو ، استقرت في ذمته على الأظهر ، وفي قول : لا شيء عليه أصلا ، وقد سبق في " كتاب الصيام " ، وقد بني الخلاف على أن الاعتبار بحال الوجوب ، أم الأداء ؟ إن اعتبرنا حال الوجوب ، لم يستقر عليه شيء ، وكان للمظاهر أن يطأ ، ويستحب أن يأتي بما يقدر عليه من الخصال ، وإن اعتبرنا الأداء ، لزمه أن يأتي بالمقدور عليه ، ولا يطأ المظاهر حتى يكفر [ ص: 310 ] ، ومن وجد بعض رقبة فقط ، فكعادمها ، فيصوم ، فإن عجز - والحالة هذه - عن الصيام والإطعام ، فعن عجز عن جميع خصال الكفارة تخريج أوجه . أحدها : يخرج المقدور عليه ، ولا شيء عليه غيره . والثاني : يخرجه وباقي الكفارة في ذمته . والثالث : لا يخرجه أيضا . ابن القطان
فصل
، وبالله التوفيق . لا يجوز تبعيض كفارة ، بأن يعتق نصف رقبة ، ويصوم شهرا ، أو يصوم شهرا ، ويطعم ثلاثين