العاشرة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16451قال أشهد بالله أو شهدت بالله ، فإن نوى اليمين ، فيمين ، وإن أراد غير اليمين ، فليس بيمين ، وإن أطلق : فالمذهب أنه ليس بيمين ، لتردد الصيغة ، وعدم اطراد عرف شرعي أو لغوي ، ونقل الإمام هذا عن العراقيين ، وبه قال
ابن سلمة .
فرع
: لو
nindex.php?page=treesubj&link=16451قال أعزم بالله ، أو عزمت بالله ، لأفعلن ، فإن نوى غير اليمين ، أو أطلق ، فليس بيمين ، وإن نوى اليمين فيمين .
[ ص: 15 ] فرع
لو
nindex.php?page=treesubj&link=16458قال : أقسم أو أقسمت ، أو أحلف أو حلف ، أو أشهد أو شهدت ، أو أعزم أو عزمت لأفعلن كذا ، ولم يقل بالله ، لم يكن يمينا ، وإن نوى اليمين ، لأنه لم يحلف باسم الله تعالى ولا بصفته .
فرع
لو
nindex.php?page=treesubj&link=16540_16297قال الملاعن في لعانه : أشهد بالله وكان كاذبا هل يلزمه الكفارة ؟ وجهان أصحهما : نعم ، والخلاف شبيه بالخلاف في وجوب الكفارة على المؤلي إذا وطئ ، قال الإمام : والصورة مفروضة فيما إذا زعم أنه قصد اليمين أو أطلق ، وجعلنا مطلقه يمينا ، قال : ويمكن أن يجيء الخلاف وإن قصد غير اليمين ، لأن ألفاظ اللعان معروضة عليه في مجلس الحكم ، ولا أثر للتورية في مجلس الحكم .
الحادية عشرة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16387قال : وايم الله ، أو وايمن الله لأفعلن كذا ، فإن نوى اليمين فيمين ، وإن أطلق فليس بيمين ، على الأصح ، لأنه وإن كان مشهورا في اللغة فلا يعرفه إلا خواص الناس ، قال الأصحاب : ولو قال : لاها الله ولم ينو اليمين فليس بيمين ، وإن كان مستعملا في اللغة ، لعدم اشتهاره .
قلت : وقوله : وايم الله بكسر الميم وضمها والضم أشهر ، ولاها الله بالمد والقصر ، وإن نوى به اليمين كان يمينا قطعا . - والله أعلم - .
[ ص: 16 ] الثانية عشرة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16375_16374قال : علي عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا ، فإن نوى اليمين فيمين ، والمراد من عهد الله استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا ، أو تعبدنا به ، وإن أراد غير اليمين ، كالعبادات ، فليس بيمين ، وإن أطلق فوجهان ، قال
أبو إسحاق : يمين للعادة الغالبة ، والأصح المنع ، لتردد اللفظ ، وقد فسرت الأمانة في قول الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=72إنا عرضنا الأمانة ) بالعبادات وإذا أراد اليمين بهذه الألفاظ ، انعقدت يمين واحدة ، والجمع بين الألفاظ تأكيد ، كقوله : والله الرحمن الرحيم لا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة ، ولك أن تقول : إن قصد بكل لفظ يمينا ، فليكن ، كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا .
قلت : هذا الذي استدركه
الرافعي - رحمه الله - صحيح موافق للنقل ، قال
الدارمي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان : إذا نوى التكرار ، ففي تكرار الكفارة القولان فيمن حلف على الفعل الواحد مرارا ، وطرده في قوله : والله الرحمن الرحيم . - والله أعلم - .
أما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16374قال : وعهد الله ، وميثاق الله ، وأمانة الله ، فقال
المتولي : إن نوى اليمين فيمين ، وإن أطلق فلا .
قلت : قد ذكر
الرافعي نذر اللجاج والغضب في هذا الموضع ، وقد قدمته في كتاب النذور .
الْعَاشِرَةُ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16451قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ ، فَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ ، فَيَمِينٌ ، وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ الْيَمِينِ ، فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، وَإِنْ أَطْلَقَ : فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ ، لِتَرَدُّدِ الصِّيغَةِ ، وَعَدَمِ اطِّرَادِ عُرْفٍ شَرْعِيٍّ أَوْ لُغَوِيٍّ ، وَنَقَلَ الْإِمَامُ هَذَا عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَبِهِ قَالَ
ابْنُ سَلَمَةَ .
فَرْعٌ
: لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16451قَالَ أَعْزِمُ بِاللَّهِ ، أَوْ عَزَمْتُ بِاللَّهِ ، لَأَفْعَلَنَّ ، فَإِنْ نَوَى غَيْرَ الْيَمِينِ ، أَوْ أَطْلَقَ ، فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ فَيَمِينٌ .
[ ص: 15 ] فَرْعٌ
لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16458قَالَ : أُقْسِمُ أَوْ أَقْسَمْتُ ، أَوْ أَحْلِفُ أَوْ حَلَفَ ، أَوِ أَشْهَدُ أَوْ شَهِدْتُ ، أَوِ أَعْزِمُ أَوْ عَزَمْتُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ، وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ ، لَمْ يَكُنْ يَمِينًا ، وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا بِصِفَتِهِ .
فَرْعٌ
لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16540_16297قَالَ الْمُلَاعِنُ فِي لِعَانِهِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ وَكَانَ كَاذِبًا هَلْ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا : نَعَمْ ، وَالْخِلَافُ شَبِيهٌ بِالْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُؤْلِي إِذَا وَطِئَ ، قَالَ الْإِمَامُ : وَالصُّورَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إِذَا زَعَمَ أَنَّهُ قَصَدَ الْيَمِينَ أَوْ أَطْلَقَ ، وَجَعَلْنَا مُطْلَقَهُ يَمِينًا ، قَالَ : وَيُمْكِنُ أَنْ يَجِيءَ الْخِلَافُ وَإِنْ قَصَدَ غَيْرَ الْيَمِينِ ، لِأَنَّ أَلْفَاظَ اللِّعَانَ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ ، وَلَا أَثَرَ لِلتَّوْرِيَةِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ .
الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16387قَالَ : وَايْمُ اللَّهِ ، أَوْ وَايْمُنُ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ، فَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ فَيَمِينٌ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي اللُّغَةِ فَلَا يَعْرِفُهُ إِلَّا خَوَاصُّ النَّاسِ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : وَلَوْ قَالَ : لَاهَا اللَّهِ وَلَمْ يَنْوِ الْيَمِينَ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي اللُّغَةِ ، لِعَدَمِ اشْتِهَارِهِ .
قُلْتُ : وَقَوْلُهُ : وَايْمُ اللَّهِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا وَالضَّمُّ أَشْهَرُ ، وَلَاهَا اللَّهِ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ كَانَ يَمِينًا قَطْعًا . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
[ ص: 16 ] الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16375_16374قَالَ : عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَذِمَّتُهُ وَأَمَانَتُهُ وَكَفَالَتُهُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ، فَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ فَيَمِينٌ ، وَالْمُرَادُ مِنْ عَهْدِ اللَّهِ اسْتِحْقَاقُهُ لِإِيجَابِ مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْنَا ، أَوْ تَعَبُّدِنَا بِهِ ، وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ الْيَمِينِ ، كَالْعِبَادَاتِ ، فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ، قَالَ
أَبُو إِسْحَاقَ : يَمِينٌ لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ ، لِتَرَدُّدِ اللَّفْظِ ، وَقَدْ فُسِّرَتِ الْأَمَانَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=72إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ) بِالْعِبَادَاتِ وَإِذَا أَرَادَ الْيَمِينَ بِهَذِهِ الْأَلِفَاظِ ، انْعَقَدَتْ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ تَأْكِيدٌ ، كَقَوْلِهِ : وَاللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِنْثِ فِيهَا إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكَ أَنْ تَقُولَ : إِنْ قَصَدَ بِكُلِّ لَفْظٍ يَمِينًا ، فَلْيَكُنْ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاحِدِ مِرَارًا .
قُلْتُ : هَذَا الَّذِي اسْتَدْرَكَهُ
الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِلنَّقْلِ ، قَالَ
الدَّارِمِيُّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12858ابْنُ الْقَطَّانِ : إِذَا نَوَى التَّكْرَارَ ، فَفِي تَكْرَارِ الْكَفَّارَةِ الْقَوْلَانِ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاحِدِ مِرَارًا ، وَطَرَّدَهُ فِي قَوْلِهِ : وَاللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
أَمَّا إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16374قَالَ : وَعَهْدِ اللَّهِ ، وَمِيثَاقِ اللَّهِ ، وَأَمَانَةِ اللَّهِ ، فَقَالَ
الْمُتَوَلِّي : إِنْ نَوَى الْيَمِينَ فَيَمِينٌ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا .
قُلْتُ : قَدْ ذَكَرَ
الرَّافِعِيُّ نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَقَدْ قَدَّمْتُهُ فِي كِتَابِ النُّذُورِ .