ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن ، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية ، وقال أبو الخطاب : لا يقيمون سنة إلا بجزية ومن دخل دار الإسلام بغير أمان ، فادعى أنه رسول ، أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه ، وإن كان جاسوسا ، خير الإمام فيه كالأسير ، وإن كان ممن ضل الطريق ، أو حملته الريح في مركب إلينا ، فهو لمن أخذه . وعنه : يكون فيئا للمسلمين وإذا أودع المستأمن ماله مسلما ، أو أقرضه إياه ، ثم عاد إلى دار الحرب ، بقي الأمان في ماله ويبعث إليه إن طلبه ، فإن مات ، فهو لوارثه ، فإن لم يكن له وارث ، فهو فيء وإن أسر الكفار مسلما ، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة ، لزمه الوفاء لهم ، وإن لم يشرطوا شيئا ، أو شرطوا كونه رقيقا ، فله أن يقتل ويسرق ويهرب ، وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا وإن عجز عنه عاد إليهم ، لزمه الوفاء لهم إلا أن يكون امرأة فلا ترجع إليهم وقال الخرقي : لا يرجع الرجل أيضا .