وإن جاز ، ولا يمنعهم أخذه ، ولا يجبره على ذلك ، وله أن يأمره بقتالهم والفرار منهم ، وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين . دون غيرهم وإن سباهم كفار آخرون ، لم يجز لنا شراؤهم ، وإن خاف نقض العهد منهم ؛ نبذ إليهم عهدهم . شرط رد من جاء من الرجال مسلما ،