لا يجوز إلا بشرطين ، أحدهما : ، فلا يجوز لفرض قبل وقته ، ولا لنفل في وقت النهي عنه . الثاني : دخول الوقت من جرح ، أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله أو عطش يخافه على نفسه أو رقيقه أو بهيمته أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل أو ثمن يعجز عن أدائه ، فإن العجز عن استعمال الماء لعدمه أو لضرر لاستعماله وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله ، وتيمم للباقي إن كان جنبا وإن كان محدثا ، فهل يلزمه استعماله ؛ على وجهين . ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه ، فإن دل عليه لزمه قصده وعنه : لا يجب الطلب . وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله ، وتيمم لم يجزئه . كان بعض بدنه جريحا تيمم له ، وغسل الباقي
[ ص: 208 ]