[ ص: 158 ] باب بيع الأصول والثمار ، ومن باع دارا تناول البيع أرضها وبناءها ، وما يتصل بها لمصلحتها كالسلاليم ، والرفوف المسمرة ، والأبواب المنصوبة ، والخوابي المدفونة ، والرحا المنصوبة ، ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز ، والأحجار المدفونة ، ولا المنفصل منها كالحبل ، والدلو ، والبكرة ، والقفل ، والفرش فأما ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني ، فعلى وجهين ، وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع ، وإن لم يقل بحقوقها ، فعلى وجهين وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة ، والبقول ، أو تكرر ثمرته كالقثاء ، والباذنجان فالأصول للمشتري ، والجزة الظاهرة ، واللقطة الظاهرة من القثاء ، والباذنجان للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر ، والشعير فهو للبائع مبقي إلى الحصاد إلا أن يشترطه المبتاع .