والثالث : ، ولا يعتبر رضا المحال عليه ، ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وإن ظنه مفلسا ، ولم يكن رضي بالحوالة رجع عليه ، وإلا فلا ، ويحتمل أن يرجع وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ، أو أحال البائع عليه به ، فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة وإن فسخ البيع بعيب ، أو إقالة لم تبطل الحوالة وللبائع أن يحيل المشتري على من أحال المشتري عليه في الصورة الأولى ، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية ، ويحتمل أن تبطل إن لم يكن قبضها وإذا قال : أحلتك قال : بل وكلتني ، أو قال : وكلتك قال : بل أحلتني فالقول قول مدعي الوكالة على أنه قال : أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة ، وأنكر الآخر ففي أيهما يقبل قوله ؛ وجهان ، وإن قال : أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا . أن يحيل برضاه