باب الموصى به تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه ، كالآبق ، والشارد ، والطير في الهواء ، والحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا ، أو في مدة معينة ، فإن حصل منه شيء فهو له ، وإلا بطلت وإن وصى له بمائة لا يملكها ، صح ، فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها ، وإلا بطلت الوصية وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب ، والزيت النجس ، فإن لم يكن للموصي مال ، فللموصى له ثلث ذلك ، وإن كان له مال ، فجميع ذلك للموصى له ، وإن قل المال في أحد الوجهين ، وفي الآخر له ثلثه ، وإن لم يكن له كلب ، لم تصح الوصية ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كالخمر والميتة ونحوهما ، وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة ، يعطى ما يقع عليه الاسم ، وإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة في العرف للأنثى ، والبعير والثور هو في العرف للذكر وحده ، وفي الحقيقة للذكر والأنثى ، غلب العرف ، وقال أصحابنا : تغلب الحقيقة ، والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده ، صح ، ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم في ظاهر كلامه ، وقال الخرقي : يعطى واحدا بالقرعة ، فإن لم يكن له عبيد ، لم تصح في أحد الوجهين ، وتصح في الآخر ، ويشترى له ما يسمى عبدا ، فإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا ، تعينت الوصية فيه ، فإن قتلوا كلهم ، فله قيمة أحدهم على قاتله ، وإن وصى له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف ، فله قوس النشاب ; لأنه أظهرها ، إلا أن تقترن به قرينة تصرف إلى غيره ، وعند أبي الخطاب : له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده ، وإن وصى له بكلب أو طبل ، وله منها مباح ومحرم ، انصرف إلى المباح ، فإن لم يكن له إلا محرم ، لم تصح الوصية ، وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم ، وإذا أوصى بثلثه ، فاستحدث مالا ، دخل ثلثه في الوصية وإن قتل وأخذت ديته ، فهل تدخل الدية في الوصية ؛ على روايتين ، فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية ، فهل تحسب الدية على الورثة من الثلثين ؛ على وجهين .
[ ص: 49 ]