الثاني : أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء ، فإن اعترف بذلك ، أجل سنة منذ ترافعه ، فإن وطئ فيها ، وإلا فلها الفسخ ، فإن اعترفت أنه وطئها مرة ، بطل كونه عنينا ، فإن وطئها في الدبر ، أو وطئ غيرها - لم تزل العنة ، ويحتمل أن تزول ، فإن ادعى أنه وطئها ، وقالت : إنها عذراء ، فشهد بذلك امرأة ثقة ، فالقول قولها ، وإلا فالقول قوله ، وإن كانت ثيبا فالقول قوله ، وعنه : القول قولها .
وقال الخرقي : يخلى معها في بيت ، ويقال له : أخرج ماءك على شيء ، فإن ادعت أنه ليس بمني ، جعل على النار ، فإن ذاب فهو مني ، وبطل قولها .