الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          وليس لولي صغيرة ، أو مجنونة ، ولا سيد أمة ، تزويجها معيبا ، ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها ، فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين ، لم يملك منعها ، وإن اختارت نكاح مجنون ، أو مجذوم ، أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين ، وإن علمت العيب بعد العقد ، أو حدث به ، لم يملك إجبارها على الفسخ .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( وليس لولي صغيرة ) حرة ( أو مجنونة ولا سيد أمة تزويجها معيبا ) ; لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ ، ولا حظ لهن في هذا العقد ، فإن زوجهن مع العلم بالعيب لم يصح ، وإن لم يعلم به صح ، كما لو اشترى معيبا لا يعلم عيبه ، وقيل : مطلقا وعكسه ، وهل له الفسخ إذن ، أو ينتظرها ؛ فيه وجهان . وفي " الرعاية " الخلاف إن أجبرها بغير كفء ، وصححه في " الإيضاح " مع جهله ويخير ، ومثله تزويج صغير ومجنون بمعيبة ( ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها ) بغير خلاف نعلمه ; لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد ، فالامتناع أولى . فإن خالف وفعل صح مع جهله به ، والأصح له الفسخ إذا علم ( فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين ، لم يملك منعها ) في الأصح ; لأن الحق لها ، والضرر مختص بها ، والثاني : له منعها ; لأنه ضرر دائم ربما أفضى إلى الشقاق ، فيتضرر وليها وأهلها ، فملك الولي منعها ، كما لو أرادت نكاح غير كفء ، قال أحمد : ما يعجبني أن يزوجها بعنين ، وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه ; لأن من شأنهن النكاح ، ويعجبهن [ ص: 113 ] من ذلك ما يعجبنا ( وإن اختارت نكاح مجنون ، أو مجذوم ، أو أبرص - فله منعها في أصح الوجهين ) ; لأن فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلها ، أشبه من تزويجها بغير كفء ; ولأنه يخشى تعديه إلى الولد ، والثاني : لا يملك منعها ; لأن الحق لها ، أشبه المجبوب ، وعلى الأول فلو اتفقا على ذلك ورضيا به - صح النكاح ، ويكره لهما ذلك ; لأنها وإن رضيت الآن تكره فيما بعد ، وقيل : ولبقية الأولياء المنع ; لأن العار يلحقهم ، أشبه ما لو زوجها بغير كفء ( وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ ) ذكره الأصحاب ; لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه ; لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابتها ، ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ .




                                                                                                                          الخدمات العلمية