فصل
وإن ، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ، فمن يحل له نكاح الإماء ، فله الاختيار منهن ، وإلا فسد نكاحهن ، وإن أسلم وهو موسر ، فلم يسلمن حتى أعسر ، فله الاختيار منهن ، وإن أسلمت إحداهن بعده ، ثم عتقت ، ثم أسلم البواقي - فله الاختيار منهن ، وإن عتقت ، ثم أسلمت ، ثم أسلمن ، لم يكن له الاختيار من البواقي ، وإن أسلم وتحته حرة وإماء ، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن ، انفسخ نكاحهن ، وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه ، ثم عتق ، فله أن يختار منهن ، فإن أسلم وعتق ، ثم أسلمن ، فحكمه حكم الحر ، لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه . أسلم وتحته إماء ، فأسلمن