وألا يزيد على صداق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبناته ، وهو خمسمائة درهم ، ولا يتقدر أقله ولا أكثره ، بل من قليل أو كثير ، وعين ودين ، ومعجل ومؤجل ، ومنفعة معلومة ، كرعاية غنمها مدة معلومة ، وخياطة ثوب ، ورد عبدها من موضع معين ، وإن كانت مجهولة كرد عبدها أين كان ، وخدمتها فيما شاءت - لم يصح ، وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة ، فعلى روايتين ، وكل موضع لا تصح التسمية ، وجب مهر المثل ، وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه ، أو الحديث ، أو قصيدة من الشعر المباح ، صح ، فإن كان لا يحفظها ، لم يصح ، ويحتمل أن يصح ، ويتعلمها ثم يعلمها ، فإن تعلمتها من غيره ، لزمه أجرة تعلمها ، وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ، فعليه نصف الأجرة ، ويحتمل أن يعلمها نصفها ، وإن كان بعد تعليمها ، رجع عليها بنصف الأجر ، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين ، لم يصح ، وعنه : يصح ، ولا يحتاج إلى ذكر قراءة ، وقال كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا أبو الخطاب : يحتاج إلى ذلك ،