وإن كرهت ، وإن فعل غيره بإذنها صح ، ولم يكن لغيره الاعتراض ، وإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل ، ويحتمل ألا يلزم الزوج إلا المسمى ، والباقي على الولي ، كالوكيل في البيع ، وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ، ولزم ذمة الابن ، وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها ، ولا يقبض صداق البنت الكبيرة إلا بإذنها ، وفي البكر البالغة روايتان . وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها ،