فصل
وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى ، صح وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؛ على روايتين ، وإن تزوج بغير إذنه ، لم يصح النكاح ، فإن دخل بها ، وجب في رقبته مهر المثل ، وعنه : يجب خمسا المسمى ، اختارها الخرقي ، وإن زوج السيد عبده أمته ، لم يجب مهر ، ذكره أبو بكر ، وقيل : يجب ويسقط ، وإن زوج عبده حرة ، ثم باعها العبد بثمن في الذمة ، تحول صداقها أو نصفه - إن كان قبل الدخول - إلى ثمنه ، وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده ، ويحتمل ألا يصح قبل الدخول .