فصل
ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ، وإن كانت أمة ، فمن كل ثمان ، وقال أصحابنا : من كل سبع ، وله الانفراد بنفسه فيما بقي ، وعليه أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر ، وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر ، فطلبت قدومه ، لزمه ذلك إن لم يكن عذر ، فإن أبى شيئا من ذلك ، ولم يكن عذر ، فطلبت الفرقة ، فرق بينهما; لأنه لو ضربت له المدة لذلك ، وفرق بينهما ، لم يكن للإيلاء أثر ، وعنه : ما يدل على أن الوطء غير واجب فيكون هذا كله غير واجب .