الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 207 ] ويقسم للحائض ، والنفساء ، والمريضة ، والمعيبة ، والرتقاء ، فإن دخل في ليلتها إلى غيرها ، لم يجز إلا لحاجة داعية ، فإن لم يلبث عندها ، لم يقض ، وإن لبث أو جامع ، لزمه أن يقضي مثل ذلك من حق الأخرى .
( nindex.php?page=treesubj&link=11359_11357ويقسم للحائض ، والنفساء ، والمريضة ، والمعيبة ، والرتقاء ) ومظاهر منها ، وصغيرة ممكن وطؤها; لأن القصد : السكن ، والإيواء ، والأنس ، وحاجتهن داعية إلى ذلك ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=11357المجنونة فإن خيف منها ، فلا قسم لها ، وإلا فهي كالعاقلة ، ذكره في " الشرح " ، وظاهره : أن nindex.php?page=treesubj&link=11357المريض ، والمجبوب ، والعنين ، والخصي ، يقسم; لأنه للأنس ، وذلك حاصل ممن لا يطأ ، فإن شق ذلك عليه استأذنهن في الكون عند إحداهن ، فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعا ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=11357دخل في ليلتها إلى غيرها لم يجز ) ; لأنه ترك الواجب عليه ( إلا لحاجة داعية ) ككون ضرتها منزولا بها فيريد أن يحضرها ، أو توصي إليه مما لا بد منه عرفا; لأن ذلك حالة ضرورية وحاجة ، فأبيح به ترك الواجب إلى قضائه في وقت آخر ، وظاهره : أنه يدخل إليها نهارا ، وإن لم يكن حاجة داعية ، وفي " المغني " و " الشرح " : أنه يجوز لحاجة ، كدفع نفقة ، وعيادة ، وفي " الترغيب " : فيهما لحاجة ماسة أو لمرض فيداويها ، وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان ( فإن لم يلبث عندها لم يقض ) ; لأنه لا فائدة فيه; لقلته ( وإن لبث أو جامع ، لزمه أن يقضي مثل ذلك من حق الأخرى ) ; لأن التسوية واجبة ، ولا يحصل إلا بذلك ، وظاهره : أنه يلزمه القضاء ولو جامعها في الزمن اليسير ، وهو الأصح ، فيدخل على المظلومة في ليلة المجامعة ، فيجامعها ليعدل بينهما ، والثاني : لا يلزمه القضاء; لأن الوطء لا يستحق في القسم ، ولا يقضي ليلة صيف عن شتاء ، وله قضاء أول الليل عن آخره وعكسه ، وقيل : يتعين زمنه ، وهو ظاهر كلامه .
فرع : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11359خرج في ليلة إحداهن أول الليل وآخره الذي جرت العادة [ ص: 208 ] بالانتشار فيه والخروج إلى الصلاة - جاز ، وإن خرج لغير ذلك ولم يلبث ، لم يقض ، وإن لبث قضى مطلقا ، ويستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت ، فإن قضاه في غيره من الليل جاز في الأصح; لأنه قد قضى بقدر ما فاته من الليل ، والثاني : لا ، لعدم المماثلة .