فصل
، ويطؤها في القبل ، وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل ، وإن كان مجبوبا بقي من ذكره قدر الحشفة ، فأولجه ، أو وطئها زوج مراهق أو ذمي ، وهي ذمية - أحلها ، وإن وطئها في الدبر ، أو وطئت بشبهة ، أو بملك يمين - لم تحل ، وإن وطئت في نكاح فاسد ، لم تحل في أصح الوجهين وإن وطئها زوجها في حيض ، أو نفاس ، أو إحرام - أحلها وقال أصحابنا : لا يحلها ، وإن كانت أمة ، فاشتراها مطلقها - لم تحل ، ويحتمل أن تحل ، وإن طلق العبد امرأته طلقتين ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، سواء عتقا ، أو بقيا على الرق ، وإذا غاب عن مطلقته ثلاثا ، فأتته ، فذكرت أنها نكحت من أصابها ، أو انقضت عدتها ، وكان ذلك ممكنا ، فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها ، وإلا فلا . وإن طلقها ثلاثا ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره